الشيخ سيد سابق
644
فقه السنة
كل فريق على النحو المتقدم وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة . المادة 36 - في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الابعد ولو من غير حيزه ، وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذوي رحم ، فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذوي الرحم ، وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الام ، وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة . المادة 37 - لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيز . المادة 38 - في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين .